المادة 44 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016

أ- يزود رئيس البلدية الموظف المالي المختص بنسخة مصدقة من جميع العقود التي لها مطالبات بالدفع. ب- تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها. ج- يزود مندوب ديوان المحاسبة في البلديات بنسخة من هذه العقود . د- الأشياء التي يتم شراؤها بمقتضى أسعار أو اثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الأسعار والأثمان كما وردت في العقد وترتب أسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد. ه-الأشياء غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة