المادة 76 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
على الموظف المالي المختص :-
أ- ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يوميا وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه في نهاية كل يوم.
ب- ان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويطابق الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق.
ج- إذا كانت المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستوعب أكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيتم إعادة الحساب فيه أسبوعيا على ان تراجع المعاملات النقدية يوميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026