المادة 95 من النظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016
مع مراعاة الصلاحيات المبينة في المادة (92) من هذا النظام يصدر الرئيس أمر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب إنجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026