المادة 10 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة