المادة 14 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات سابقة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026