المادة 16 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل الرابع
النفقات
المادة (16)-أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف، وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026