المادة 19 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026