المادة 21 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات او ايصالات لأي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادات من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026