المادة 26 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026