المادة 28 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل السادس
السلف والأمانات
المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة، لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ،على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026