المادة 32 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها، فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة. او رصيدها دفعة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026