المادة 34 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة ، على ان يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، او بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة