المادة 4 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
الفصل الثاني
الواجبات والمسؤليات
المادة (4) الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض وله الغاء هذا التفويض خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026