المادة 44 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987

لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة الذين تقتضى طبيعة عملهم في هذا التفويض ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة