المادة 47 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
يصدر الرئيس التعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة اداريا بوحدة الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026