المادة 6 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام.
ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقاَ للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مالية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطأه او اهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026