المادة 8 من النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 36 لسنة 1987
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
ب- تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026