المادة 13 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من السلف أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:- 1- سند قبض من صاحب الاستحقاق.صفحة 4 من 9 2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك