المادة 35 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
تصدر الهيئة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الإجراءات المالية والتعليمات المتعلقة بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات المالية وجلود الوصولات ونماذجها وكيفية مسكها وتنظيمها والاحتفاظ بها ومدد الاحتفاظ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026