المادة 35 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

تصدر الهيئة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الإجراءات المالية والتعليمات المتعلقة بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات المالية وجلود الوصولات ونماذجها وكيفية مسكها وتنظيمها والاحتفاظ بها ومدد الاحتفاظ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك