المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
عند وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على المسؤول ان يعلم المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية حال تسلم نتائج التحقيق وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026