المادة 4 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
الدائرة المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026