المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

يكون مدير كل دائرة او سوق او مستودع مسؤولا عن القيام بالمهام التالية:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الموجودات التي تخضع لمسؤولية دائرته وفقا للاصول المقررة. ب- ادارة الحسابات والمعاملات المالية التي تخضع لمسؤوليته وفقا لقانون المؤسسة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما. ج- ادارة موجودات الدائرة او السوق او المستودع من البضائع والنقد والاثاث واتخاذ الاجراءات المتعلقة بطلب واستلام وتخزين وصرف و بيع البضائع وتحصيل اثمانها وايداع النقد في البنك المعتمد وفقا للاصول المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة