المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية القانون: للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء. المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين المؤسسة: العسكريين والمحاربين القدماء. المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للمؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى. المجلس :المجلس التنفيذي للمؤسسة. التنفيذي المدير العام:مدير عام المؤسسة . المديرية:مديرية الشؤون المالية في المؤسسة . المدير:مدير المديرية . اي موظف مخول بقبض اموال المؤسسة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات الموظف :المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها المالي للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك او القيام بمهمة التخطيط او التحليل المالي . المديرية :اي مديرية من مديريات المؤسسة . المختصة الأموال التي ترد للمؤسسة من انشطتها المختلفة الإيرادات:او اي اموال ترد اليها بمقتضى التشريعات المعمول بها . الأموال التي تنفقها المؤسسة لتنفيذ الالتزامات النفقات:المترتبة عليها او لتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها . الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة الموجودات: للمؤسسة. المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز أعمال أو مشاريع معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات السلفة: المؤسسة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة. المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون السنة المالية:الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . البيانات المالية التي تتضمن الإيرادات والنفقات الموازنة: المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية . الميزانيةبيان أرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما : العموميةهي في نهاية السنة المالية. الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي البيانات المالية :للمؤسسة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما الختامية في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك