المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

يتم التوقيع على مستند الصرف وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (1000) ألف دينار . ب- من المدير العام والمدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام على المبالغ التي تزيد على (1000) ألف دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك