المادة 30 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم هذه الأمانات إلى الأنواع التالية -: 1- الأمانات المخصصة: هي المبالغ المقبوضة من غير إيرادات الموازنة المخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية محددة وإذا لم تصرف أو بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط أو تحقيق الغاية تقيد لحساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية أو عقد. 2- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها. 3- أمانات الدوائر الرسمية أو المؤسسات العامة والخاصة والأفراد وهي التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناجمة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات . 4- الأمانات الأخرى: هي التي يتم اقتطاعها أو قبضها أو حفظها لحساب جهات أخرى تنفيذا لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير المعروف صاحب استحقاقها أو قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها. ب- يتم قيد الأمانات في حساب الأمانات الخاصة بكل نوع من انواعها وتخضع هذه الأمانات من حيث طريقة قبضها وقيدها وصلاحية صرفها لأحكام هذا النظام. ج- إذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول لحساب الإيرادات ويجوز بقرار من المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك