المادة 38 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

يرفع المدير العام إلى المجلس التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية متضمنة بياناً وافياً بالايرادات والنفقات والحسابات الدائنة والمدينة والمطلوبات ومدى مطابقتها للتقديرات الواردة في الموازنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك