المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها من موظفي المؤسسة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك