المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها من موظفي المؤسسة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026