المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
أ- تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها.
ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من الموظف المالي بعد موافقة المدير العام عليها بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للتعليمات التطبيقية التييصدرها المدير العام لهذه الغاية.
ج- على الإدارة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026