المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :
أ- معايير التقارير المالية الدولية.
ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية.
ج- استخدام أساس الاستحقاق.
د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة لصندوق الاستثمار والفنادق المملوكة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة الاستهلاك المناسبة وفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرهاالمجلس لهذه الغاية.
ه- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026