المادة 33 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
تصرف الرواتب والعلاوات والاجور لموظفي صندوق الاستثمار في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026