المادة 9 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 رقم 113 لسنة 2015
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع.
ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام رسمية أو مشاريع تقوم بها المؤسسة.
د- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والخدمات والتأمينات المستردة.
ه- أي حالة أخرى يوافق المدير العام عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026