المادة 1 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك