المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى ويجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026