المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يقدم المدير العام الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة الى الرئيس لعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الاول من السنة المالية التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة