المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او أي وثيقة اخرى ملحقة به على انه يجوز دفع الرواتب والمبالغ التي تقل عن (300) ثلاثمائة دينار نقدا في حالات معينة يوافق عليها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة