المادة 43 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026