المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026