المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك