المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 97 لسنة 2002
للمدير العام تحديد اجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التشريعات السارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026