المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984

أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة( أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في النظام المالي المشار اليه ، ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة