المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1984
تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة المالية الجارية مخصصات تحت بند (التزامات ديون سابقة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026