المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها.
ب-يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
ج-يحدد المدير العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة ، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي سبب من الاسباب.
د-1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار.
2-اذا تعذر الايداع وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي في البنك.
ه- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026