المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من المؤسسة وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير العام.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امصيفحن ةا ل7 مصن ند18وق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026