المادة 35 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل اسبوع من نهاية كل شهر ، ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام في حالات خاصة تقتضيها الضرورة0
ب- لا يصرف للموظف المنتهية خدمته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراء ذمته وفق الانموذج المعتمد من المؤسسة ومصدقا من الجهة المختصة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026