المادة 46 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يجوز اتلاف او تفكيك أي دفتر وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي منها واذا تم الغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل نسخه مع الاشارة الى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026