المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يجب ان تحمل مستندات القيد والصرف شرحا وافيا لطبيعة العملية وان تكون معززة بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء ومستندات الالتزام او الاستلام او الادخالات الخ حسب الاحوال وان تحمل تواقيع او اشارات الموظفين الذين جهزوها ورؤساء الاقسام الذين دققوها بالاضافة الى مصادقة المدير المالي او من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026