المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يتولى المدير المالي تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اية تجاوزات عند ظهورها لمعالجتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026