المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
اذا تأخر اقرار الموازنة السنوية لاي سبب من الاسباب فيجوز صرف النفقات الشهرية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة على ان تسدد هذه النفقات من مواد الموازنة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026