المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
فيما عدا المصاريف المتكررة الاساسية اللازمة لسير العمل والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات مالية لا يجوز التعاقد او الالتزام بايه نفقة قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص ومدير الدائرة ذات العلاقة ومصدق من المدير المالي وعلى الاخير في حالة عدم الموافقة بالرغم من وجود المخصصات المرصودة في الموازنة ان يرفع المستند الى المدير مع الاسباب التي يعتقد انها تحول دون المصادقة على المستند ، ويكون قرار المدير نهائياً اما اذا لم تكن هناك مخصصات كافية للنفقة فلا يجوز المصادقة عليها الا بعد تأمين نقل المخصصات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026