المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975

عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية او سنوات سابقة. ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيلها من حساب النفقة العائدة لها اذا كانت تعود للسنة الحالية اما اذا كانت تخص سنوات سابقة فيجوز اعتبارها بمثابة ايرادات اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك