المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة رقم 99 لسنة 1975
يمسك موظفو المحاسبة الدفاتر والسجلات ويستعملون النماذج المناسبة لضبط المعاملات المالية والقيود الحسابية وفقاً للتعليمات الصادرة اليهم وبشكل يتفق مع قانون المؤسسة وانظمتها وقرارات المجلس والمدير ويكونون مسؤولين عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية المناطة بهم وعن أيه اخطاء قد تلحق الضرر بمصالح المؤسسة او اموالها وعليهم تقع مسؤولية وقوع التلاعب او الاختلاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026